الشيخ الطوسي
158
تهذيب الأحكام
أبي الحسن عليه السلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما . فهذا الخبر وهم من الراوي ويجوز أن يكون سمع في متعة انقضت أيامها كان عليها خمسة وأربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها . ( 547 ) 146 واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال : حدثني عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ، فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن أمهات أولاد . وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها . ( 548 ) 147 روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا . قال الشيخ رحمه الله ( والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد ، والمعتدة من الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة ، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة ، وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت وتنتقل عن منزلها متى شاءت ) ( 549 ) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول :
--> - 547 - الاستبصار ج 3 ص 351 - 548 - الكافي ج 2 ص 133 - 549 - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108