الشيخ الطوسي

159

تهذيب الأحكام

( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 1 ) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها . ( 550 ) 149 عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج فان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم وتحج إن شاءت . ( 551 ) 150 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة ( 2 ) وتحج وان كانت في عدتها . ( 552 ) 151 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت أن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا . ( 553 ) 152 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية : 1 ( 2 ) الغسلة : بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس كالخطمى ونحوه . - 550 - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 107 الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل - 551 - الكافي ج 2 ص 116 - 552 - 553 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116