الشيخ الطوسي

140

تهذيب الأحكام

محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في قول الله عز وجل ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقال : كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء ؟ : أما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها . ( 486 ) 85 صفوان بن يحيى عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟ قال : الخمار وشبهه . قال محمد بن الحسن : ما تضمن الحديثان الأولان من أن المتعة تكون بعد انقضاء العدة فإنه محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا ، وان لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير أنه يستحب للرجل ان يمتع امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا استحبابا . فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق والذي يدل على أن متعة المدخول بها مستحبة ما رواه : ( 487 ) 86 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟

--> - 486 - 487 - الكافي ج 2 ص 112 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 327 مرسلا