الشيخ الطوسي
87
تهذيب الأحكام
( 369 ) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن أبي العلا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك . ( 370 ) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع نخلا قد أبره ( 1 ) فثمره للذي باع إلا أن يشترط المبتاع ، ثم قال : ان عليا عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك . ( 371 ) 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع . ( 372 ) 15 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة . ( 373 ) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال : كان أبي عليه السلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة ، ولكن سنتين والثلاث كان يقول : ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال يعقوب : وسألته عن
--> * ( 1 ) أبر النخل لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل - 369 - الكافي ج 1 ص 379 - 370 - 371 - الكافي ج 1 ص 379 - 372 - 373 - الاستبصار ج 3 ص 86 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157