الشيخ الطوسي

88

تهذيب الأحكام

الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين . ( 374 ) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم ( 1 ) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل . ( 375 ) 18 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل . قال محمد بن الحسن : الأصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد أن يكون معها شئ آخر ، فان خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك - في الاخبار التي قد مناها - أبو عبد الله عليه السلام منها حديث الحلبي وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي عليه السلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار . ( 376 ) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان

--> ( 1 ) الظاهر سقوط لفظة ( لم ) من قوله ( يطعم ) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من أنه لا يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة . عن الوافي - 374 - الاستبصار ج 3 ص 85 الاستبصار ج 3 ص 86