الشيخ الطوسي

84

تهذيب الأحكام

7 - باب بيع الثمار ( 358 ) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية . ( 359 ) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلون . ( 360 ) 3 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها ؟ فقال : لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . ( 361 ) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال : إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال .

--> * - 358 - الكافي ج 1 ص 379 بتفاوت - 359 - 360 - الاستبصار ج 3 ص 86 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133 وفيه من الحديث الأول صدره . - 361 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378