الشيخ الطوسي

85

تهذيب الأحكام

( 362 ) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا . ( 363 ) 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا قال : سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك ( 364 ) 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الأرض كلها فقال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم . ( 365 ) 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو أكثر قال : لا بأس قلت : جعلت فداك نبيع

--> * - 362 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378 - 363 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133 - 364 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133 بتفاوت فيه في الأخيرين - 365 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص ( 378 )