الشيخ الطوسي
66
تهذيب الأحكام
تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم : اما هذا نصا فلا اعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب . ( 283 ) 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه درديا ( 1 ) قال : إن كان شئ يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان لم يكن يعلم فله ان يرده . ( 284 ) 28 - عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس . ( 285 ) 29 - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي : قد برئت منها فيقول له المشتري : لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب عليه السلام : عليه الثمن . ( 286 ) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة
--> ( 1 ) الدردي من الزيت وغيره ما يبقي في أسفله - 283 - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 172