الشيخ الطوسي
67
تهذيب الأحكام
فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام : لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة فقال له علي عليه السلام : إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا . 6 - باب ابتياع الحيوان ( 287 ) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام . ( 288 ) 2 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع . ( 289 ) 3 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل ، قال ابن سنان : وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : انا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إن كان واحدا . ( 290 ) 4 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد ( 1 )
--> * ( 1 ) التليد : الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام . - 288 - الفقيه ج 3 ص 127 - 289 - الكافي ج 1 ص 389 وفيه صدر الحديث بسند آخر - 290 - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 140