الشيخ الطوسي
471
تهذيب الأحكام
( 1886 ) 94 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) ( 1 ) قال : يقول الرجل أو أعدك بيت أبى فلان يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عز وجل : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 2 ) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ) ( 3 ) . ( 1877 ) 95 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا . ( 1888 ) 96 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب ابن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي العدة ، فقلت : من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وان كانت متعة ؟ فقال : وان كانت متعة . ( 1889 ) 97 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال : سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال . فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا كان الفجور دون المواقعة ، فاما مع
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 235 ( 2 ) سورة البقرة الآية : 235 ( 3 ) سورة البقرة الآية : 235 - 1886 - الكافي ج 2 ص 38