الشيخ الطوسي

472

تهذيب الأحكام

المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه ، ويزيده بيانا ما رواه : ( 1890 ) 98 - الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وإن كان زنى فلا . ( 1891 ) 99 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال : لكل قوم نكاح . ( 1892 ) 100 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها . ( 1893 ) 101 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل يتزوج أخت أخيه ؟ قال ما أحب له ذلك . ( 1894 ) 102 - البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال : ( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنى . ( 1895 ) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :

--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية : 151 - 1892 - الكافي ج 2 ص 130 - 1894 - الكافي ج 2 ص 78 - 1895 - الفقيه ج 3 ص 259