الشيخ الطوسي
339
تهذيب الأحكام
لرجل واحد الا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز . ( 1386 ) 17 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق ؟ قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء . ( 1387 ) 18 - وما رواه الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما . فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام : له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء ، وله ان يفرق بينهما . في الخبر الثاني ، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه ، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه : ( 1388 ) 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء ، قال : وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه ؟ قال : لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما . ( 1389 ) 20 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له
--> - 1386 - 1387 - 1388 - الاستبصار ج 3 ص 206 - 1389 - الاستبصار ج 3 ص 207