الشيخ الطوسي
266
تهذيب الأحكام
ويسمي من الأجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فاني استحي ان أذكر شرط الأيام فقال : هو أضر عليك قلت : وكيف ؟ قال : انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة . واما الأجل فإنه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون أياما معلومة أو شهورا أو سنين ، يدل على ذلك ما رواه : ( 1146 ) 71 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ويشارطها ما شاء من الأيام . ( 1147 ) 72 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم . ( 1148 ) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودين ( 1 ) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك . فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فإنما ورد مورد الرخصة والأحوط ما
--> ( 1 ) نسخة في الجمع ( والعردين ) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتين - 1146 - 1147 - 1148 - الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 45