الشيخ الطوسي

267

تهذيب الأحكام

قدمناه أن يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره . وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فإنه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها . ( 1149 ) 74 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر . ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا ، يدل على ذلك ما رواه : ( 1150 ) 75 - أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال : فقال له : شهره إن كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها . ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما ، يدل على ذلك ما رواه : ( 1151 ) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذلك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها أتزوجك

--> - 1149 - الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 46 - 1150 - الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297 - 1151 - الاستبصار ج 3 ص 152