الشيخ الطوسي
164
تهذيب الأحكام
( 725 ) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن أبي العباس البقباق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك . ( 726 ) 3 - عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك . ( 727 ) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار وقال : إذا ارفت الارف ( 1 ) وحدت الحدود فلا شفعة ، ( 728 ) 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو أحق بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن . ( 729 ) 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة . ( 730 ) 7 - يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي اي شئ هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض
--> ( 1 ) الأرفة : بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين أرضين . - 727 - 728 - الكافي ج 1 ص 410 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 45 - 729 - 730 - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 410 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 64