الشيخ الطوسي

165

تهذيب الأحكام

أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ، ( 731 ) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة . ( 732 ) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب . ( 733 ) 10 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في الحيوان شفعة . قال محمد بن الحسن : قوله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على أنه إذا كان أكثر من شريك واحد ، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه : ( 734 ) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان

--> - 731 - الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410 - 732 - 733 - الاستبصار ج 3 ص 117 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 410 - 734 - الاستبصار ج 3 ص 116