الشيخ الطوسي

118

تهذيب الأحكام

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال : خط على النسيئة ( 511 ) 117 - عنه عن صفون وابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس . ( 512 ) 118 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد . ( 513 ) 119 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن . ( 514 ) 120 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح . ( 515 ) 121 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن .

--> * - 511 - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بزيادة فيه - 512 - الاستبصار ج ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 177 - 513 - الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 178 بسند الاخر - 514 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بسند آخر فيهما - 515 - الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 1 ص 175