الشيخ الطوسي

119

تهذيب الأحكام

( 516 ) 122 - عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح . ( 517 ) 123 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد . ( 518 ) 124 - عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالثوب بالثوبين . ( 519 ) 125 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض . ( 520 ) 126 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال : فسألها إياه الحسين فأبى فقال الحسين : انا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم أعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسة بواحدة .

--> * - 516 - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 وهو متحد مع الحديث 120 من الباب - 517 - الاستبصار ج 3 ص 101 - 520 - الفقيه ج 3 ص 177