الشيخ الطوسي

112

تهذيب الأحكام

الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال : إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس . ( 482 ) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم . ( 483 ) 89 - أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال : لا بأس به ما لم يشترط ، قال وقال : جاء الربا من قبل الشرط وإنما تفسده الشروط . ( 484 ) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال : إن كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس . ( 485 ) 91 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال : لا بأس قال : وسألته عن بيع النسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام . ( 486 ) 92 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء .

--> - 482 - الكافي ج 1 ص 400 - 483 - الكافي ج 1 ص 399 - 484 - الكافي ج 1 ص 401 - 485 - 486 - الاستبصار ج 3 ص 97 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 400