الشيخ الطوسي
113
تهذيب الأحكام
( 487 ) 93 - عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساء انه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فنبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ فقلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال : ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي . ( 488 ) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وان كانت أكثر فضته فلا يصلح . ( 489 ) 95 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وان كانت أكثر فلا يصلح . ( 490 ) 96 - عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل قال : لا بأس به . ( 491 ) 97 - عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال : أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة
--> - 487 - 488 - 489 - 490 - الاستبصار ج 3 ص 98 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 401 - 491 - الاستبصار ج 3 ص 99