الشيخ الطوسي

111

تهذيب الأحكام

عليه السلام : اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ثم قال : إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا . ( 477 ) 83 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة . ( 478 ) 84 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه ؟ قال اشتره بالذهب والفضة جميعا . ( 479 ) 85 - أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به فاما لك واما لأهله قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه ؟ قال : بعه بطعام قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم . ( 480 ) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن جواهر الا سرب ( 1 ) وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب . ( 481 ) 87 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن

--> ( 1 ) الأسراب : بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب . - 477 - الكافي ج 1 ص 401 - 478 - الكافي ج 1 ص 400 - 479 - 480 - الكافي ج 1 ص 401 - 481 - الكافي ج 1 ص 400