الشيخ الطوسي
110
تهذيب الأحكام
يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال : لا بأس إذا لم يكن قد شرط ، لو وهب له كلها صلح له . ( 471 ) 77 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا بأس . ( 473 ) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا قال : لا باس . ( 473 ) 79 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا باس . . ( 474 ) 80 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق ابن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها فيبقى في يدي منها فقال : أليس تحرى الوفاء ؟ فقلت : بلى فقال : لا بأس . ( 475 ) 81 - ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح . ( 476 ) 82 - عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله
--> - 471 - الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه - 472 - الفقيه ج 3 ص 165 - 474 - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123 بتفاوت يسير - 475 - الكافي 1 ص 474 الفقيه 3 ص 123 - 476 - الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت