الشيخ الطوسي

368

تهذيب الأحكام

عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت واما الصيود فلا بأس . ( 1061 ) 182 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجرة الكاهن . ( 1062 ) 183 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلول فقال : كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله . ( 1063 ) 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تجوز في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا في جهاد ولا صدقة . ( 1064 ) 185 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج ولبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك . ( 1065 ) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتى رجل إلى أمير المؤمنين

--> - 1061 - 1062 - 1063 - الكافي ج 1 ص 363 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 98 - 1064 - الكافي ج 1 ص 363 - 1065 - الفقيه ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 363