الشيخ الطوسي
346
تهذيب الأحكام
( 971 ) 92 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من ما لها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه : أنفق منه فان حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب وان حدث بي حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب فقال : أعد علي يا سعيد فلما ذهبت أعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة وقال : يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أوصت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال : يقول الله تعالى في كتابه : ( فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) . ( 1 ) ( 972 ) 93 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن قول الله تعالى : ( فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) قال : يعني بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن . ( 973 ) 94 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه ؟ قال : المأدوم . ( 974 ) 95 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن المرأة لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها . ( 975 ) 96 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واضع به ما شئت
--> ( 1 ) سورة النساء الآية : 5 - 971 - الكافي ج 1 ص 367 - 973 - الكافي ج 1 ص 367