الشيخ الطوسي
347
تهذيب الأحكام
أله ان يشتري الجارية يطأها ؟ قال : لا ليس له ذلك . ( 976 ) 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فاشتري من مالها الجارية أطأها ؟ قال فقال : أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها . ( 977 ) 98 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال : قلت لجميل : فالمرأة ؟ قال : قد روى أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها ، قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ قال : ان أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية . ( 978 ) 99 - الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) اني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه ؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئا . ( 979 ) 100 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف الذي اخذ منك فأبى شهاب قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فذكر له ذلك فقال : اما انا فأحب ان تأخذ وتحلف .
--> - 976 - الفقيه ج 3 ص 121 - 977 - الكافي ج 1 ص 365 الفقيه ج 4 ص 59 بتفاوت الاستبصار ج 3 ص 43 - 979 - الاستبصار ج 3 ص 53