الشيخ الطوسي

68

تهذيب الأحكام

الثوبان المصبوغان ؟ فقال له علي عليه السلام : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين . فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام فيه ، روى ذلك : ( 220 ) 28 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن الحسين ابن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به . ويكره المنام على الفرش المصبوغة . ( 221 ) 29 - روى ذلك موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء . ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل . ( 222 ) 30 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال : لا ، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي ، وطهره غسله . فإن كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد أن يكون قد ذهبت رايحته روى ذلك : ( 223 ) 31 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد

--> - 220 - الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 216 - 221 - الكافي ج 1 ص 263 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 218 - 222 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215 بزيادة في آخرهما - 223 الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 217