الشيخ الطوسي

69

تهذيب الأحكام

عن الحسن بن علي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه . وقد قدمنا جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر ، وتجنبه أفضل مخافة الشهرة بذلك ، روى ذلك : ( 224 ) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم ؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس . وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا يضره ذلك وان لم يغسله ، روى ذلك : ( 225 ) 33 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور . ( 226 ) 34 - وعنه عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله . ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا أن لا يكون له ازار ، روى ذلك : ( 227 ) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية

--> - 234 - الاستبصار ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216 بتفاوت فيهما - 227 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 218 بتفاوت وزيادة فيهما