الشيخ الطوسي

67

تهذيب الأحكام

( 215 ) 23 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه . ( 216 ) 24 - محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي ( 1 ) فقال : انا أحرم في هذا وفيه حرير . فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فإنه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب ، روى ذلك : ( 217 ) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ( 2 ) ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به . ( 218 ) 26 - وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال : لا بأس به . ( 219 ) 27 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته وهو يقول : كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان

--> ( 1 ) القرقي : ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب ( 2 ) العصفر : بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط . - 215 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 217 - 216 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216 - 217 الاستبصار ج 2 ص 165 - 219 الفقيه ج 2 ص 215