الشيخ الطوسي

17

تهذيب الأحكام

ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول إن كل واحدة منها لها صفة الوجوب ، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون واجبا ، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الأخبار 2 - باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان قال الشيخ رحمه الله : ( وفرضه عند آل محمد عليهم السلام على الفور دون التراخي ) إلى آخر الباب . والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وقد ثبت ان المراد بهذه الآية الأمر أيضا دون الخبر ، وإذا ثبت توجه الامر إلى المكلف بظاهر القرآن ، والأوامر إذا ثبت انها على الفور ثبت ان فرض الحج على الفور دون التراخي حسب ما بيناه . ويدل عليه أيضا ما رواه : ( 49 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا . ( 50 ) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام التاجر

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 196 - 9 : 50 - الكافي ج 1 ص 240 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 273