الشيخ الطوسي

162

تهذيب الأحكام

محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج . ( 541 ) 66 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها . ( 542 ) 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ ؟ فقال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض . ( 543 ) 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عثمان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال : قلت اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال : رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ . ( 544 ) 69 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة . فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له

--> - 541 - 542 - 543 - 544 - الاستبصار ج 2 ص 244 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 287 والأول والثالث في الفقيه ج 2 ص 238 والثاني بتفاوت .