الشيخ الطوسي

161

تهذيب الأحكام

قال : سألت أبا عبد الله عليه لسلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة . ( 536 ) 61 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر جزورا . ( 537 ) 62 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر جزورا ، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه . ( 538 ) 63 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال : عليه دم شاة . ( 539 ) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا ، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه . ومتى كان مواقعته بعد التقصير فلا شي عليه يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار . وان من طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد أحل من كل شئ أحرم منه ومن جملة ذلك مواقعة النساء ، ويدل عليه أيضا ما رواه : ( 540 ) 65 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

--> - 537 - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر وزيادة فيهما - 539 - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237 - 540 - الاستبصار ج 2 ص 243 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242