الشيخ الطوسي

160

تهذيب الأحكام

عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله غليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته . وينبغي للمتمتع ان لا يلبس الثياب ويتشبه بالمحرمين إذا قصر ، روى ذلك : ( 532 ) 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين . ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام أولبده فلا يجوز له إلا الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة ، روى ذلك : ( 533 ) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير . ( 534 ) 59 - وعنه عن صفوان عن عيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال : عليه دم شاة . ومن جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فدم شاة ، فان قبلها فعليه دم شاة ، وإن كان مواقعته على سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ ، روى ذلك : ( 535 ) 60 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

--> - 532 - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 238 مرسلا - 534 - الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر - 535 - الكافي ج 1 ص 287 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 237