الشيخ الطوسي
19
تهذيب الأحكام
عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا . * ( 49 ) * 16 - علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا . * ( 50 ) * 17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله ، فإن كان في كل صنف خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ ، فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما . * ( 51 ) * 18 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة ؟ قال : لا إذا كانت توكل .
--> * - 49 - الاستبصار ج 2 ص 18 .