الشيخ الطوسي
20
تهذيب الأحكام
5 - باب زكاة الإبل قال الشيخ رحمه الله : ( وليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ) إلى آخر البا ب . * ( 52 ) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الزكاة فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ( 3 ) إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا
--> * ( 3 ) أسنان الإبل : فابن الناقة من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة هو حوار ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت ، فإذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل ، فإذا دخل في الخامسة فيسمى جذعا ، فإذا دخل في السادسة فيسمى ثنيا لأنه قد القى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة فيسمى رباعيا لأنه قد القى رباعيته ، فإذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا لأنه قد القى السن الذي بعد الرباعية ، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه فيسمى بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض إلى الجذع . - 52 - الاستبصار ج 2 ص 19 .