الشيخ الطوسي

18

تهذيب الأحكام

ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا . * ( 45 ) * 12 - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق . فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب ، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لأنه تتضمن بلفظ الوجوب ، لأنها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب ، والذي يدل على أنه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه : * ( 46 ) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا . * ( 47 ) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسه أوساق ويترك معافارة ( 1 ) وأم جعرور ( 2 ) ولا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله . * ( 48 ) * 15 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان

--> * ( 1 ) معافارة : ضرب من التمر ردئ . ( 2 ) أم جعرور : ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه . - 45 - 46 - 47 - 48 - الاستبصار ج 2 ص 18 وليس في الثالث قوله : ( ويترك معافارة الخ ) واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 145 .