الشيخ الطوسي

17

تهذيب الأحكام

قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال : نصف العشر . والذي يدل على أنه لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب مضافا إلى ما قدمناه ما رواه : * ( 42 ) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي بالسواني ، فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه ؟ فقال : يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم . قوله عليه السلام في آخر الخبر : يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد ، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك ، فأما الخبر الذي رواه : * ( 43 ) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي ابن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا . * ( 44 ) * 11 - وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون في الحب

--> * - 42 - الاستبصار ج 2 ص 16 . - 43 - 44 - الاستبصار ج 2 ص 17 .