الشيخ الطوسي

169

تهذيب الأحكام

* ( 371 ) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه . قال الشيخ رحمه الله : ( والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا وان خرج الوقت فلا إعادة عليه ، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك ووجب عليه الإعادة ) . * ( 372 ) * 33 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا . * ( 373 ) * 34 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال : إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه . فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والأول على الوجوب .

--> * - 371 - الكافي ج 1 ص 122 . - 372 - الاستبصار ج 1 ص 241 الكافي ج 1 ص 121 - 373 - الاستبصار ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 281 .