الشيخ الطوسي
170
تهذيب الأحكام
11 - باب صلاة السفينة قال الشيخ رحمه الله : * ( وتتوجه إلى القبلة في السفينة وتصلي قائما ان قدرت وإلا جالسا ، وإذا دارت السفينة ادرت وجهك إلى القبلة ، فان عدمت معرفة القبلة بعد توجهك بدورانها أجزأك التوجه الأول ودرت معها حيث دارت ، وإذا التبست القبلة عليك في النوافل أو بعد طلب علاماتها عليك توجهت إلى رأس السفينة فصليت مصعدة ومنحدرة وكيف دارت ) * . * ( 374 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه حماد ابن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول : ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد ( 1 ) فأخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما وان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة . * ( 375 ) * 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابن أبي حمزة عن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة قال : يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ، وقال : يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت . * ( 376 ) * 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه فقال : أصحاب السفينة ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج فقال : ان أبي كان
--> * ( 1 ) الجدد محركة وجه الأرض . - 374 - الاستبصار ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 123 . - 375 - الاستبصار ج 1 ص 455 .