الشيخ الطوسي
16
تهذيب الأحكام
أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم إذا لم يخافوا . فصرح عليه السلام في هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال التقية ، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فإذا صلى على الانفراد يقنت في الثانية قبل الركوع ، والذي يدل على ذلك ما رواه : * ( 56 ) * 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان عن أبي أيوب قال : حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى . * ( 57 ) * 57 - وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى . وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية . * ( 58 ) * 8 5 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع . * ( 59 ) * 59 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع .
--> * - 56 - 57 - 58 - 59 - الاستبصار ج 1 ص 417 واخرج الثاني والرابع . الكليني في الكافي ج 1 ص 119 .