الشيخ الطوسي

17

تهذيب الأحكام

* ( 60 ) * 60 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ؟ فقال لي : لا قبل ولابعد . * ( 61 ) * 61 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال : ليس فيها قنوت . فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت فرضا ، لان القنوت عندنا سنة ، وليس عليه السلام إذا نفى كونه فرضا ينتفي أن يكون سنة ، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت موظف وإنما هو شئ يقول الانسان على ما يجري على لسانه من تحميد الله وتمجيده والصلاة على محمد وآله ، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت إذا كانت الحال حال تقية وخوف ، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه : * ( 62 ) * 62 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة قال : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الأولى ! ! فقال : في الأخيرة ، وكان عنده ناس كثير ، فلما رأى غفلة منهم قال : يا أبا محمد هو في الركعة الأولى والأخيرة ، قال : قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ قال : كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع .

--> * - 60 - الاستبصار ج 1 ص 417 . - 61 - 62 - الاستبصار ج 1 ص 418 .