الشيخ الطوسي
15
تهذيب الأحكام
بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ فقال : نعم والقنوت في الثانية . * ( 51 ) * 51 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، فقلت : انه ينكر علينا الجهر بها في السفر ؟ فقال : اجهروا بها . * ( 52 ) * 52 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد ابن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا . * ( 53 ) * 53 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الامام إنما يجهر إذا كانت خطبة . * ( 54 ) * 54 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة . فالمراد بهذين الخبرين حال التقية والخوف لان الجماعة يوم الجمعة بغير خطبة مما يتقى فيه ، ومتى كان الحال حال التقية لا يجمع ولا يجهر بالقراءة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه : * ( 55 ) * 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت
--> * - 51 - 52 - 53 - 54 - الاستبصار ج 1 ص 416 - 55 - الاستبصار ج 1 ص 417