الشيخ الطوسي
72
تهذيب الأحكام
( 270 ) 35 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس . ( 271 ) 36 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى ؟ قال : يجلد خمسين . ( 272 ) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عبد افترى على حر فقال : يجلد ثمانين . ( 273 ) 38 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها . ( 274 ) 39 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا . ( 275 ) 40 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال :
--> - 270 - 271 - 272 - 273 - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 303 - 274 - 275 - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 304