الشيخ الطوسي
73
تهذيب الأحكام
إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد . ( 276 ) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما عليه السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا . ( 277 ) 42 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، فاما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد ، ( 278 ) 43 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال : إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب . فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال : " والذين يرمون المحصنات " إلى قوله : " فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا " ( 1 ) وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا ، فاما قوله تعالى " فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها .
--> ( 1 ) سورة النور الآية - 4 - 276 - 277 - 278 - الاستبصار ج 4 ص 229