الشيخ الطوسي
47
تهذيب الأحكام
( 169 ) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن إبراهيم ابن محمد الثقفي عن إبراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن أبي بشير عن أبي روح ان امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال : ضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية . ( 170 ) 170 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها . ( 171 ) 171 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قال الشاهد : انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد . ( 172 ) 172 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها المهر وتضرب الحد . ( 173 ) 173 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين . ( 174 ) 174 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب قال : فرموها حتى ماتت ، قال . ثم امر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها
--> - 169 - 170 - الكافي ج 2 ص 312 - 172 - الفقيه ج 4 ص 18 - 173 - الكافي - ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18 - 174 - الفقيه ج 4 ص 16