الشيخ الطوسي

48

تهذيب الأحكام

فإنه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين . ( 175 ) 175 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا قال : فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله . ( 176 ) 176 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا . ( 177 ) 177 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : قال رسول صلى الله عليه وآله : لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم . ( 178 ) 178 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم . ( 179 ) 179 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى قال . سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد . ( 180 ) 180 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن .

--> - 178 - الكافي ج 2 ص 296 - 180 - الفقيه ج 4 ص 30