الشيخ الطوسي

25

تهذيب الأحكام

( 74 ) 74 - الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة . ( 75 ) 75 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم . ( 76 ) 76 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن شعيب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ماله يضرب ؟ ! فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي : أين انا ؟ قلت : بحيال الميزاب قال : فرفع يده فقال : ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول : ان عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال : ما أخوفني ان لا يكون أوتي علمه . قال محمد بن الحسن : الذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينافي ما أفتى به أبو الحسن عليه السلام لأنه عليه السلام إنما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم أن لها زوجا والذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره ، والثاني : لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا ، وليس في الخبر انه ضربه الحد

--> 75 - الاستبصار ج 4 ص 218 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 28 - 76 - الاستبصار ج 4 ص 209 الفقيه ج 4 ص 16 وصدر فيه الحديث