الشيخ الطوسي

26

تهذيب الأحكام

تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة . المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك . ويحتمل أن يكون المراد به ان الرجل كان متهما في أنه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة . ( 77 ) 77 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال : ترجم المرأة ( 1 ) وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد . ( 78 ) 78 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد . ( 79 79 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال : يضرب الحد . ( 80 ) 80 - عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني . ( 81 ) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أحدها ؟ قال : نعم قال : قلت أبيع ولدها ؟ قال : نعم قلت : أحج بثمنه ؟ قال : نعم

--> ( 1 ) هذه الواو لم تكن في بعض النسخ ولعله الصواب - 77 - الاستبصار ج 4 ص 210 - 79 - الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17 - 80 - الفقيه ج 4 ص 16 - 81 - الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 32 بتفاوت فيهما فيه