الشيخ الطوسي

155

تهذيب الأحكام

منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد . ( 621 ) 52 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ قال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم . تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص كتاب الديات 11 - باب القضايا في الديات والقصاص بسم الله الرحمن الرحيم ( 622 ) 1 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ اعتمد شيئا فأصاب غيره . ( 623 ) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن

--> - 621 - الفقيه ج 4 ص 51 - 622 - 623 - الكافي ج 2 ص 317