الشيخ الطوسي
156
تهذيب الأحكام
بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره ، وقال : إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة . ( 624 ) 3 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود ابن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله ؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب انسانا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة . ( 625 ) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذي لا يتعمده ( 626 ) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا . ( 627 ) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم ؟ قلت : نعم قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فاقاده ، فعظم ذلك عند ابن أبي ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا : إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال : فقال : ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره .
--> - 624 - الكافي ج 2 ص 317 - 625 - 626 - 627 - الكافي ج 2 ص 317 وفيه في الثالث - يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم -