السيد مصطفى الخميني
516
تحريرات في الأصول
وما هو الموجب أحيانا لاختلال نظامهم ، هو الردع عنها في الموضوعات ، مع أن المشهور قالوا بالردع إلا في مواضع خاصة ( 1 ) . وبالجملة : ما عليه رحى اجتماعاتهم أمور عادية أجنبية عن الأحكام وموضوعاتها ، فالدليل الوحيد المستند إليه المحققون ( 2 ) غير واضحة دلالته جدا . تنبيهات التنبيه الأول : حول استلزام حجية الخبر لعدم حجيته قد أورد على أدلة حجية الخبر الواحد : بأن مقتضاها حجية خبر السيد ، وقضية خبر السيد ( رحمه الله ) عدم حجية الأخبار قاطبة . هذا تقريب يوجد في كلمات القوم مع أجوبته ( 3 ) . وهناك تقريب آخر : وهو أن مقتضى أدلة حجية خبر الواحد ، حجية إخبار السيد ( رحمه الله ) وحكاية الاجماع ، وقضية الاجماع عدم حجية الخبر الغير المقرون ، لا مطلق الخبر ، فيلزم عدم صحة إطلاق مدعى المثبتين . فإن أجيب عن التقريبين : بعدم حجية إجماع السيد في ذاته ، لأنه مستند إلى الحدس ، كما في كلامهم ( 4 ) . ففيه : أن السيد في نقله صنع أمرين ، أحدهما : نقل السبب ، والآخر : ضم
--> 1 - لاحظ بحر الفوائد : 171 / السطر 20 ، لاحظ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 174 . 2 - كفاية الأصول : 348 فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 193 . 3 - فرائد الأصول 1 : 121 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 177 ، نهاية الأفكار 3 : 118 . 4 - فرائد الأصول 1 : 87 .